وقع في كثير من نسخ هذا الكتاب وهو غلط، وإنما لُقِّبَ بهذا؛ لأنه كان كلما اتجر في شيء خسر فيه، فاتجر في القرظ فربح فيه فلزم التجارة فيه، فَلُقَّبَ به، والله أعلم.

قوله: "لو اقتصر على ما بعد الصبح أجزأه" (?) وفي بعض النسخ على ما قبل الصبح. وكلاهما جائزان، ولكن "بعد" هو الصحيح في النقل، وهو (?) الذي علقته مما علق عنه في درسه، وفوقه صحّ بخطي، وذلك هو المستحب عند إرادة الاقتصار على أحدهما؛ فإنه العهود في سائر الصلوات (?)، والله أعلم.

قوله فيما إذا وقع بعض الصلاة خارج الوقت: "إن جعلناه قضاءً لم يجز التأخير إليه قصداً" (?) هذا يشعر بجواز التأخير إليه إذا جعلناها (?) مؤداة، وذلك فيه تردد من الشيخ أبي محمد الجويني (?) ومال إلى أنه لا يجوز، وهو المقطوع به في "التهذيب" (?)، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015