قبل أن (?) ينتهي طول النهار بستة وعشرين يوماً لا يكون للشخص (?) فيء (?) بمكة عند الزوال، وكذلك (بعد) (?) ما ينتهي بستة وعشرين يوماً (?)، والله أعلم.

ما ذكره من أن للعصر أربعة أوقات: وقت الفضيلة، ثم وقت الاختيار، ثم وقت الجواز من غير كراهة، ثم وقت الكراهة وهو عند اصفرار الشمس (?). ليس بالمشهور، وفيه إشكال من حيث إنه يقال: إن الكراهية (?) عند الاصفرار إنما هي بالنسبة إلى النوافل فلا يثبت بذلك وقت رابع للعصر نفسها, ولهذا أحال صاحب "النهاية" (?) في الاحتجاج لإثباته وقتاً رابعاً للعصر (على الأخبار التي ذكرها في باب الأوقات المكروهة. ولكن قد حكى جعله وقتاً رابعاً للعصر) (?) شيخه في "نهايته" عن أبي بكر الصيدلاني ووافقه عليه (?)، وحكى الترمذي في "جامعه" (?) - وناهيك به - عن الشافعي وغيره من العلماء كراهية (?) تأخير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015