ما اعتذر به الأصحاب وذكروه من المستند كذلك؛ إذ منهم من قال: إن (?) كلام الإِمام مفروض فيمن علمت من عادتها أن حيضها لم يكن يطرأ وسط النهار (?). وهذا منتف فيما ذكره لما ننبِّه عليه إن شاء الله تعالى من كلامه هناك.
وفيما علقته بنيسابور - صانها الله تعالى وسائر بلاد الإِسلام وأهله - من كتاب "المحيط بمذهب الشافعي - رضي الله عنه - " تأليف الشيخ أبي محمد الجويني (?): "أن عامة مشايخهم لم يوجبوا عليها إلا قضاء خمسة عشر يوماً"، وحكى عن شيخه القفال عن شيخه أبي زيد (?) قوله: "إن الواجب عليها قضاء ستة عشر يوماً لاحتمال الطرآن". ثم قال: "وهذا (?) الذي قاله محتمل ظاهر، غير أن الذي أجمع عليه أصحابنا (?): سلوك سبيل التخفيف والترفيه (?) في بعض الأحوال". قلت: وممن (?) قال بالخمسة عشر من العراقيين: أبو علي صاحب "الإفصاح"، والشيخ أبو حامد الأسفراييني، والمحاملي - رضي الله عنهم - (?). قلت: وما