فيه؛ لاطِّراده دائماً إلا في النادر , بخلاف مقادير الحيض والطهر فإنها غير مطردة على حال واحدة كاطراده، والله سبحانه أعلم (?).
قوله في إيجاب قضاء ستة عشر يوماً إذا صامت جميع شهر رمضان: "قال الشافعي - رضي الله عنه -: تقضي خمسة عشر يوماً. وكأنه لم يخطر له تقدير الطرآن وسط النهار" (?) هذا كما تراه! فيقال له: فقد خطر ذلك لغيره من أئمة أصحابه، ولم يوجبوا إلا قضاء خمسة عشر يوماً (?)، وسببه ما نذكره إن شاء الله تعالى. ومن العجب أنه مع قولهه هذا، قد (?) قال هو في الباب الذي بعد هذا فيما إذا كان حيضها خمسة أضلتها في الشهر فصامت شهر رمضان: "إنها تقضي خمسة" (?). ولم يقل: تقضي ستة لاحتمال الطرآن. ولا يتهيأ له من العذر ما يتهيأ للإمام الشافعي - رضي الله عنه -، لا هذا العذر القاصر الذي اعتذر هو به، إذ قد خطر له ههنا تقدير الطرآن، وتلك المسألة في الذكر قريبة (?) من هذه (غير) (?) بعيدة، ولا