"الصحيحين" (?)، وغيرهما (?) دون قوله "انقطع"، فإنه زيادة لا تعرف (?). وإنما لفظه المتفق عليه: (إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي). وأما قوله "فاغتسلي"، فرواه ابن عيينة (?)، رواه (?) البخاري عنه ومسلم (?) من