قوله (?): "أما حكم الحيض فهو المنع من أربعة أمور" (?) بل هو أكثر من ذلك، فمن أحكامه غير ذلك: المنع من الطلاق، ومنها وجوب الغسل له (?) عند انقطاعه، ومنها حصول البلوغ به، ومنها تعلق الاستبراء والعدة به (?)، والله أعلم.
ما ذكره من الخلاف فيما إذا وجدنا امرأة على خلاف ما ذكر في أقل الحيض وأكثره، وكذا في الطهر (?)، لا يخفى أنه إنما هو فيما إذا (?) استمرت عادتها على ذلك واستقامت، والقول باتباع ذلك والحكم به وإن ضعَّفه إمام الحرمين (?) فهو (?) الصحيح، اختاره جماعة من المحققين (?) و (?) مما علقته بنيسابور من كتاب