تعليله إتمام مدة المسح (?) للمسافرين فيما إذا كان ابتداء مدته في الحضر (?): "بأنه لا حَجر في الحدث" (?) معناه: أنه لو منعناه من مسح المسافرين بسب حدثه في الحضر لكان المريد للسفر إذا تهيأ له بلبس الخفِّ قبل الخروج كما جرت العادة، ثم حضره الحدث يمسكه ويحجر على نفسه (فيه) (?) إلى أن يخرج إلى السفر كيلا يحرم مهلة مسح (?) السفر ولا حجر في الحدث (?)، والله أعلم.
إذا مسح في السفر (ثم أقام فَضَبْطُ مذهب المزني فيه (?): أنه (?) يمسح في الحضر (?) ثلث ما بقي له من مدة مسح) (?) المسافر (?)، فإن كان قد بقي له يوم: مسح ثلث يوم، وإن بقي له يومان وليلتان: مسح ثلثيهما وهو ثلثا يوم وليلة، والله أعلم.