يحتاج إلى دليل على ما (?) ذكره من اشتراط لبس الخفَّ على طهارة (?)، ودليله الحديث، ومن أدلَّ أحاديثه (?) حديث أبي بكرة (?) (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما). وهو حديث حسن (?).
قوله في المستحاضة إذا لبست الخفَّ على طهارتها التي لم تُصَلَّ بها (?)، وجوَّزنا لها (?) المسح لا زيادة على صلاة واحدة بالإجماع (?). يعني به إجماع