الوقت فإنه يتيمم على أحد القولين كما ذكره (?). وفرَّق بينهما (?) في الدرس: بأن السفر يكثر فيه مثل هذا، فتثبت الرخصة فيه، بخلاف الحضر، والله أعلم.
ما ذكره من أنه يعصى بهبته الماء بعد دخول الوقت من غير غرض للمتهب (?)، يوهم إطلاقه أنه لا يعصي إذا كان للمتهب فيه غرض؛ إن (?) كان مثل غرض الواهب أو دونه، بأن كان غرضه طهارة مثل طهارته أو دونها، وهذا قد يوجَّه بما ذكره شيخه (?) من قوله: "لو كان محتاجاً فهو أولى بمائه، وله أن يؤثر رفيقه على نفسه، فإن الإيثار من شيم الصالحين". ولكن ليس الأمر فيه على ذلك؛ فإن هذا كان أطلقه فمراده منه: ما إذا كان عطشاناً، ورفيقه عطشاناً، فله إيثار رفيقه بمائه، فإنه قد قال بعد قوله هذا بنحو ورقة (?): "لو كان للرجل ماء فهو أولى بمائه من كل محدث، وليس له أن يؤثر محدثاً على (?) نفسه