ويتيمم، وتأويله على ما إذا كان فوق مسافة الطلب، ولا يصح ذلك؛ فإنه (?) متلقىً من نصِّه في المسافر السائر لا النازل. وفي السائر ورد حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المذكور (?)، وقد رواه مالك (?)، والشافعي (?)، وغيرهما (?) بنحوٍ من لفظه في الكتاب، وبينهما فرق وهو: أن السائر لا يعد تاركاً لطلب (?) الماء الذي يسير إليه، والنازل يعدُّ تاركاً لطلب الماء الموجود في جانب من جوانب (?) منزله (?). وقد نقل صاحب "التهذيب" (?) في السائر: أن المذهب التيمم له مع كونه على ثقة من وصوله (في طريقه) (?) إلى الماء (?) قبل خروج الوقت لحديث ابن عمر، وعن (?) "الإملاء" (?): أنه لا يجوز ذلك، والله أعلم.