يعلم وجود الماء، في أن ذلك أخف؛ لكون المطلوب غيرموثوق بالظفر به. وألجأه إلى تصرفه المذكور (?) النص الذي نقله (?): "أن الماء إذا كان قدام المسافر على صوب مقصده، وهو سائر نحوه، ويعلم أنه ينتهي إليه قبل انقضاء الوقت إن لم يعقه عائق، فالتيمم جائز له (?) في أول الوقت". وإن من الأصحاب من سوّى في هذا بين أن يكون الماء قدامه، وأن يكون على يمين المنزل أو (?) يساره (?). فأحوج الإمام ذلك إلى أن يحمل هذا على ما إذا كان هذا الماء منه ليس على مسافة الطلب، التي يلزم المسافر طلبه منها حيث يتوهم الماء حواليه، بل فوق تلك المسافة، إذ لا بدَّ من فرق (?) بين المتوهم والمستيقن، فرأى ضبط ذلك بمسافة الرعي والاحتطاب. فتحصل من ذلك في حد القرب في الاء المستيقن مذهبان: أحدهما: التحديد بالوقت. والثاني: التحديد بمسافة المكان - مسافة الرعي - وهذا مذهب ضعيف مخترع، لم يكن (?) لصاحب الكتاب أن يجعل كلامه مداراً عليه؛ فإنه ناشئ من المصير إلى إثبات قول: إن المسافر النازل في منزل يعلم وجود الماء منه بحيث (?) ينتهي إليه في الوقت لا يلزمه طلبٌ (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015