حيث يلحقه الغوث ولا غيره، هذا هو المنصوص (?) للشافعي (?) - رضي الله عنه - المنقول في كتاب "جمع الجوامع في منصوصاته" (?)، وفي غيره (?)، ورأيته (?) مقطوعاً به في غير واحد من مصنفات الأصحاب (?)، وشيخه الذي من تصرفه بتحديد التردد بمحل الغوث لم يقله في هذه الحالة، بل مخصوصاً (?) بالمكان غير المستوي (?)، والله أعلم.

والمتحصَّل مما ذكره: أنه (?) إذا تيقن وجود الماء في حد القرب لزمه طلبه .. إلى آخر ما ذكره (?): أنه (?) يلحظ في القرب من حيث مسافة المكان: ما يتردد إليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015