الضبط الذي ذكره في مكان الطلب (?)، جاء به إمام الحرمين من عنده (?). وشرحه: أن يطلب الماء حواليه إلى حيث لو استغاث برفقته للحقه غوثهم على القرب مع (?) ما هم عليه (?) من تشاغلهم بأشغالهم، وذلك يختلف باختلاف الأماكن صعوداً وهبوطاً، و (?) باختلاف أحوال الرفقة، ونحو ذلك، ثم إنه أتى به في "الوسيط" (?)، وغيره (?) مطلقاً، وذلك (?) يوهم إيجاب التردد إلى حد يلحقه الغوث مطلقاً، وذلك من المغلطات في المذهب، الحادثات من كتبه، وذلك أنه إذا كان في فضاء مستوٍ من الأرض يتسرَّح الطرف فيه، لا حائل فيه يمنع من نفوذ البصر من أكمة (?)، ووهدة (?)، وغيرهما فالطلب الواجب فيه (?) أن ينظر يمينه وشماله، وأمامه ووراءه من غير أن يزايل موضعه ويتردد، لا إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015