الأنصاري (?) يتداوله بُطُون من ولده فيهم من لا يحتج به. والصغير فيه هو الحسن المكبَّر (?) - رضي الله عنه -.
وما ذكره من تحريم النظر إلى فرج الصغير فيه وجهان ذكرهما صاحب "التتمة" (?): أحدهما: الجواز لتسامح الناس في ذلك قديماً وحديثاً، وذكر أنه الصحيح، وأن إباحة ذلك تبقى إلى أن يصير بحيث يمكنه أن يستر عورته عن الناس. وفيما عَلَّق عن شيخه القاضي حسين: القطع بأنه يجوز النظر إلى فرج الصغيرة التي لا تُشْتَهى مثل بنت سنة (?)، وذكر مثل ذلك في فرج الصبي الصغير، والله أعلم
قوله في دلالة نبات اللحية ونهود الثدي (?): "الأظهر أن لا عبرة بهما (?)؛ لأن ذلك لا يعدُّ نادراً على خلاف المعتاد (?) " (?) ووقع في بعض النسخ "لأن ذلك يعدُّ