قوله: "وفي معناه: من مسَّ ذكر غيره، وكذلك المرأة إذا مست فرجها" (?) تحقيق هذا: أنه يجري في الأحكام التعبدية الإلحاق بطريق لا فارق - سميناه قياساً أو لم نسمه قياساً؛ لأنه لا يتوقف على إبراز علة جامعة - وإنما يمتنع فيها قياس العلة وما يلتحق به لتوقفه على علة جامعة تفصيلاً، وذلك متعذر في التعبدي (?)، وهذا مقرر في فنِّ أصول الفقه (?)، والله أعلم.
قوله في انتقاض الوضوء بمسَّ فرج الصغير: "قال الشيخ أبو محمَّد: هذا يدل على تحريم النظر إلى فرج الصغير، فيحمل ما روي من تقبيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زبيبة الحسن أو الحسين على جريانه وراء الثوب" (?) هذا التأويل صالح لدفع الاستدلال به على عدم الانتقاض، لا للمنع (?) من الاستدلال به على جواز النظر؛ إذ في الحديث: (كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء الحسن فأقبل يتمرَّغ عليه، فرفع عن قميصه وقبَّل زبيبته). مع أنه ليس فيه أنه صلى ولم يتوضأ، ثم إنه حديث ضعيف، رويناه في "السنن الكبير" (?) عن أبي ليلى