خلافه (?). وأما خلاف أحمد فإنما هو في أكل لحم (?) الجذور، فإنه ينقض الوضوء عنده (?)، وهو قول قديم للشافعي (?) - رضي الله عنهم -

قوله: "التفريع: حيث يحكم بانتقاض الطهر، فلو كان الخارج نادراً فقولان" (?) إنما خصَّ النادر بأن جعله تفريعاً دون عكسي الأمرين الآخرين، مع أن الأمور الثلاثة متساوية في كونها قيوداً في الأصل؛ لأنه يتفرع على عكسي الأمرين الآخرين أيضاً، فإنا إذا حكمنا بانتقاض الطهر فيما لو كان المسلك المعتاد منفتحاً، والثقبة الزائدة أسفل المعدة، والخارج معتاداً، وحكمنا بالانتقاض فيما لو كان المسلك المعتاد منسداً، والثقبة فوق المعدة، والخارج معتاداً (?)، فلو كان الخارج منهما نادراً ففي الانتقاض (?) قولان (?)، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015