أراد الحدث الأصغر، دون الحدث الأكبر، ففيه الباب الرابع، والله أعلم.
قوله في الخارج: "طاهراً كان أو نجساً" (?) المراد نجس العين أو طاهر العين وإن كان نجساً بالمجاورة، كما إذا خرجت منه حصاة أو دودة، وبهذا مثَّله في الدرس (?)، ولا سبيل إلى أن نفسره بالمني؛ لكونه طاهراً مطلقاً، فإنه لا يوجب الحدث الأصغر عنده (?) على ما صرح به في آخر باب الغسل (?)، وذلك هو المشهور خلافاً للقاضي أبي الطيِّب الطبري (?) حيث جعله موجباً للحدثين معاً. ومن المستطرف ما بلغني عن بعض المشايخ المعروفين من أصحاب محمَّد بن يحيى من الخلافيين أنه التزم تصوير ذلك (?) في الطاهر من حيث العين، والمجاورة، وزعم أن صورته: أن يبلع حُقَّاً (?) مطبقاً على خاتم، ثم ينزل حتى