قوله: "وكيفيته: أن يستاك عوضاً وطولاً، وإن اقتصر على أحدهما فعرضاً، كذلك كان يستاك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (?) ليس بثابت في الحديث (?)، ولا في المذهب (?). والمعروف في الطريقتين استحباب الاستياك عرضاً فحسب (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015