قول صاحب الكتاب: "السادس: أن تلوح (?) له علامة في اجتهاده: فإن تأمل فلم (?) يظهر له علامة تيمم" (?) يعترض فيه عليه بأن يقال (?): ظهور العلامة من ثمرات الاجتهاد، فهو متأخر عنه، فلا يصح جعله شرطاً للاجتهاد؛ لأن شرط الشيء يتقدم عليه، ولا يتأخر (?). وكنا نجيب عنه بأنه لم يود بقوله أولاً "للاجتهاد شرائط ست" نفس الاجتهاد بل الاجتهاد المعمول به، ثم فهمت مما عُلِّق عنه في الدرس أنه ليس مراده: أن تلوح له علامة يعمل بها، بل علامة ينظر فيها، وهذا يتقدم الاجتهاد، وهو من شروطه؛ فإنه لا يمكن الاجتهاد إلا بذلك (?)، والله أعلم.

قوله: "ولم يبق من الأول شيء" (?) هذا ليس شرطاً في الحكم المذكور عقيبه (?)؛ فإنَّه إذا كانت قد بقيت من الأول بقيَّة فالحكم في ذلك كالحكم، وإنما تأثيره في أنه لا يجيء فيه الخلاف المذكور في قضاء الصلاة الثانية، بل يجب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015