على قدر الجراحتين ... (?) صورة، فعدلنا عن اعتبار مقادير الجراحات إلى اعتبار عدد الجارحين، وأما ههنا فالسبب هو الإعتاق، وهو مقدر بقدر الملك، والله أعلم.
إذا قال أحد الشريكين لشريكه: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حرّ، وكانا موسرين، فهذا دور، وعند ابن الحداد (?) يشد (?) على الشريك المقول له ذلك (?).
الطريق إلى إعتاقه (?) نصيبه كما صدر إليه في المسألة السريجية (?) من انسداد باب الطلاق، ولم يذكر في الكتاب ههنا غيره أن ذلك ههنا أبعد، فإن فيه الحجر على الإنسان في إعتاق ملكه يقول غيره، والصحيح إبطال الدور، وأنه يعتق نصيب كل واحد منهما عليه من غير سراية (?)، والله أعلم.