صبيّ (?)؛ لأن يمينه إنما تصح إذا كان بالغا، وهو يقول: إنه غير بالغ.
وقوله: "لو قال: أنا بالغ صُدَّق ولم يحلف (?) "، فيه تفصيل سبق منه ذكره في كتاب الإقرار (?)، وهكذا إذا قال: بلغت بالاحتلام (?)، والله أعلم.
قوله: "وقال مالك: إن كانت البينة حاضرة لم يجز" (?)، في"النهاية" (?) في المجلس، والله أعلم.
قوله: فمن ادّعى عليه الساعي الزكاة فأنكر وتوجهت عليه اليمين ونكل: "فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يقضي عليه (بالنكول) (?) [للضرورة] (?). والثاني: أنه يحبس حتى يقرّ أو يؤدي" (?).