شرح مشكل الوسيط (صفحة 1883)

ولو قال: يأثم في يمينه؛ لأنه لزمه في الظاهر والباطن موافقة عقيدة القاضي أو اليمين، وهل يلزمه في الباطن القيام بالشفعة؟ فيه خلاف يظهر (?) أثره في جواز الامتناع منها بتعزّز (?) أو غيره، لا في جواز الحلف بناء على مذهب نفسه لكان متجها، وقد سبق منه في كتاب القضاء (?) ذكر خلاف في أن حكم الحاكم هل يحيل (?) الباطن في المجتهدات (?)؟ وعلى هذا ينبغي حلّ شفعة الجوار للشافعي إذا قضى له بها حاكم حنفي، والله بغيبه أعلم.

قوله: "بل (?) الاعتقاد كالاجتهاد" (?)، أي اعتقاد (?) المقلد في ذلك كاجتهاد المجتهد، والله أعلم.

إذا ادّعى المدّعى عليه أنه صبيّ دفعاً للدعوى (?) عنه لم (?) يحلف في (?) أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015