شرح مشكل الوسيط (صفحة 1861)

وجوابه إنا (?) وإن لم نجوّز للقاضي (?) القضاء (?) بعلمه، فيجوز ذلك للوالي لما قدمت تقريره (?) قريبا، والله أعلم بالصواب.

ما ذكره من أن الكرباس ونحوه من الأمتعة إذا كان غائبا لا يصحّ (?) الدعوى والحكم به قطعا اعتمادا على الصفة، وأما العبد والجارية والفرس ونحوها ففيها الأقوال المذكورة (?).

وهو قول شيخه الإِمام (?)، وكأنه من تصرفه، وفي النفس منه شيء، وقد خالفوه في ذلك، وسوّوا (?) بين القسمين (?) في الاعتماد في ذلك على تمييز (?) الجميع بالصفة، وأطلقوا ذكر الأقوال في المنقول (?)، وهذا يعتضد بالتسوية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015