هذا كلامه، وقوله فيه: "وإن لم نجوّز فقد أطلق بعض الأصحاب جوازه") (?)، ذكره في غير محله، وكان ينبغي أن يذكر إطلاق بعض الأصحاب أولا قبل تفصيله القولين كما نقله غيره (?)، فإن بين الكيفيتين فرقا وتلك هي الصواب، ثم إن ما نسبه إلى شيخه الإِمام (?) من تخريج ذلك على القولين ليس (?) مخصوصا (?) به، بل هو المقطوع به في "الشامل" (?)، و"التهذيب" (?)، وغيرهما (?)، والله أعلم.
وقوله: "وهذا (?) يلزمه أن يقول الوالي: الذي ليس بقاضي لا يستوفي؛ لأن (?) كونه قاضيا لا يخرجه عن كونه واليا" (?).
تفسيره: أنه يلزم الإمام أبا المعالي أن يقول: إن الوالي لا يستوفى في ولايته ما شوفه به في غير محل ولايته كما في مثله في القاضي؛ لأن القاضي أيضاً والٍ، فإذا لم يجز ذلك (لذلك القاضي لم يجز ذلك) (?) لوالٍ (?) غير قاضٍ (?).