القياس الجلي (?) منه القياس في معنى الأصل، وهو قياس لا فارق الذي يصح من غير ذكر علة جامعة كقياس الأمة (?) (على العبد في إعتاق الشريك (?)، ومنه ما يذكر فيه علة جامعة) (?) لكنها جلية واضحة، وفيما ذكره في (?) الكتاب أمثلة له.
وما ذكره في قول أبي حنيفة أن العبد المأذون له في التجارة لا يقتصر على ما أذن له فيه السيد، من أنه قال ذلك لقياس تكلف بالحيلة استنباطه من مسألة العهدة (?).
يعني به ما ذكروه (?) من أن العبد يتصرف لنفسه بدلالة تعلق العهدة به، والمتصرف لنفسه لا يقتصر، بل يسترسل (?)، والله أعلم.
المعروف (?) القطع بأنه يقضي في عدالة الشهود بعلمه (?)؛ إذ لولا ذلك لأفضى إلى التسلسل، وقد وجهت الوجه الغريب بأنه ينقطع التسلسل بالانتهاء