ثم صاحب "البحر" (?) من أنه يقدم من دعا إليه المدعي الطالب، فإن كان كل واحد منهما طالبا ومطلوبا، كما إذا تنازعا في قسمة ملك أو في ثمن مبيع، أو في صداق حيث يشرع تحالفهما قدم من دعا إلى أقرب القاضيين إليهما (?)، فإن استويا في (?) القرب ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقرع بينهما (?).
والثاني: يتركان حتى يتفقا على أحد القاضيين (?)، والله أعلم.
قوله: "ثم للمحكّم أن يرجع عن التحكيم (?) قبل تمام الحكم، وبعده لا ينفع، وإن لم يجدّد رضا بعد الحكم" (?).
ذكر فيه وجهين مع قطعه بأن رجوعه بعد تمام الحكم لا ينفع، وذاك أنه أراد بتمام الحكم الفراغ منه مع تجديد الرضا به فاعلم ذلك! والله أعلم.
ما ذكره من جواز عزل القاضي بمن هو دونه لكون ذلك أصلح لمهمّ (?) معين (?) محمول على ما ليس بمخالف لما سبق من المنع من تولية المفضول (?) مع