والقاضي أو خليفته، فإن داعي الأصل يقدم، وكذلك من اختاره. والثاني: أنه يجوز، ويحكم عند النزاع (?) بالقرعة في التقديم" (?).
فقوله: "داعي الإمام والقاضي أو خليفته"، معناه: الإمام والقاضي، أو القاضي وخليفته.
وقوله: "داعي الأصل يقدم"، رأي رآه شيخه (?)، وكلام غيره مطلق، والظاهر أن الأصل وفرعه في ذلك كالقاضيين؛ لأن الفرع كالأصل في وجوب إجابته ونفاذ حكمه، ولا تأثير لكونه أصلاً فيما نحن فيه (?).
وقوله: "ويحكم عند النزاع بالقرعة"،
هذا كلام يوقع في الغلط؛ إذ يفهم منه الإقراع عند تنازع الخصمين في اختيار أحد القاضيين، وليس كذلك، وإنما هذا في "البسيط" (?) و"النهاية" (?) في إجابة داعيهما (?) إذا تساويا، وإذا سبق داعي أحدهما، فهو كالمجاب (?).
وأما إذا تنازع الخصمان في ذلك (?) فالحكم فيه ما ذكره صاحب "الحاوي" (?)،