ثم إن المحل يحكم بطهارته أو يبقى نجسًا ويعفى عنه كدم البراغيث؟ فيه وجهان ذكرهما صاحب التتمة (?) وغيره (?)، والله أعلم.
قوله: "وإن بقيت الرائحة فوجهان" (?) وإنما هما قولان معروفان (?)، والله أعلم.
قوله: "ويستحب الاستظهار بغسلة ثانية وثالثة" (?) فالاستظهار بالظاء المعجمة وهو الاستعانة (?)، وقد أبعد من قال: تجوز قراءته بالطاء المهملة ومعناه طلب الطهارة (?)، والله أعلم.
قوله في الوجهين في وجوب عصر الثوب: "يبتنيان على أن الغسالة طاهرة أو نجسة" (?) فيه إشكال من جهة أن طهارة الغسالة مقطوع بها ما دامت مترددة على