ما ذكره في نوع الحلف على الكلام من مسألة الحلف على الصلاة (?)، اعترض عليه فيه بعض (?) من شرح "الوجيز" (?)، وقال: ليست من هذا النوع، واعتذرت له بأنّه (?) (?) لما (?) كان يحنث بالتكبير (?)، وهو كلام حسن ذكرها فيه، وهو متبع للفوراني (?) في ذلك، واستتبعت (?) مسألة الصوم (والحج لتعلقها به (?)، والله أعلم) (?).
قوله "فيما إذا حلف: ليأكلنّ هذا الطعام غدا، فإن أكل الطعام قبل (الغد حنث لكن الكفارة تلزمه (?) في الوقت) (?) أو غدا، فيه خلاف" (?).