أما إذا كان ذلك في اليمين بصيغة العطف لا بصيغة التثنية، بأن يقول: لا آكل هذا الرغيف، وهذا الرغيف، فقد حكى إمام الحرمين (?) عن الأصحاب أنه لا يحنث إلا بأكلهما (?) كما في صيغة التثنية، وذكر أن فيه إشكالا من حيث إن العطف يقتضي التشريك بين المعطوف (والمعطوف) (?) عليه في المذكور فيه، فهو في التقدير كأنه قال: والله لا آكل هذا الرغيف، والله لا آكل هذا الرغيف، ولو قال ذلك محقّقا (?) يحنث بأحدهما، فكذا إذا قال (?) مقدّرا (?).
وفرق الإمام بين هذا وبين ما سبق من صيغة الشرط في مثله في الطلاق بأن صيغة الشرط تقتضي (?) ارتباط الجواب المتأخر بجميع الشروط (?) التي (?) تقدّمته، وتعليقه بها ثم قال: "وأقصى ما ذكره الأصحاب أن الاسم المعطوف على الاسم بمثابة الاسمين المجموعين بصيغة التثنية، قال: والإشكال قائم".
قال الشارح - رحمه الله - وقوله في الوسيط "قالوا: الواو العاطفة (تجعل الاسمين) (?) كالاسم الواحد المثنى" (?).