شرح مشكل الوسيط (صفحة 1780)

وأما مسألة اليمين على صعود السماء فبين الأصحاب اختلاف (1) في أن الكفارة وجبت فيها بناء على المخالفة من غير انعقاد، أو بناء على الانعقاد ثم الحنث (?)، والله أعلم.

قال: "إذا قال: لا آكل هذا الرغيف، وهذا الرغيف لا يحنث إلا (?) بأكلهما، وكذا لو قال: لا آكل ولا أكلّم زيدا لا يحنث إلا بمجموعهما، وقد ذكرناه في الطلاق، وليس يخلو عن إشكال" (?).

هذا لم يذكره في الطلاق، ولا ما هو نظيره من الطلاق، وهو أن يكون بصيغة الشرط مثل (?) أن يقول: إن كلّمتك ودخلت دارك فأنت طالق، والحكم فيه أنها (?) لا تطلّق إلا بالأمرين، كما لو قال: بصيغة التثنية، إن دخلت هذين الدارين، أو أكلت هذين الرغيفين فأنت طالق (?). وكذلك في اليمين، لو قال: لآكلنّ (?) هذين الرغيفين، أو لا آكل هذين الرغيفين، فيتعلق كل (?) ذلك بمجموع الأمرين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015