الحنث بحرف الواو، وفي رواية واحدة رواها أبو داود في سننه (?) بإسناد جيد عن عبد الرحمن بن سمرة، (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: يا عبد الرحمن إذا حلفت ...) فذكره، وقال: فيه (فكفر عن يمينه، ثم ائت الذي هو خير) بحرف "ثم"، وهذا صريح، والرواية التي (?) بحرف الواو دالّة أيضاً على جواز تقديم الكفارة، فإن حرف الواو، وإن كان لا يوجب الترتيب على أقوى المذهبين (?) فتقديم أحد المذكورين (?) في الذكر، يدلّ على جواز تقديمه في الفعل، والله أعلم.
قوله "وكفارة الظهار بعد الظهار، وقبل العود إن أمكن" (?).
هو ممكن في الصور (?) التي يتباطأ فيها (?) العود عن الظهار كما إذا ظاهر عن رجعيّة، ثم كفّر، ثم راجع. وكما إذا ظاهر، ثم طلق طلاقا رجعيا، ثم كفر، ثم راجع، وغير (?) ذلك (?)، والله أعلم.