شرح مشكل الوسيط (صفحة 1765)

فقوله "لا سيما في اليمين"، فيه احتراز عن الصوم غير (?) المرتّب على العجز عن المال في كفارات الحج إذا قلنا: يجوز تقديمها عقيب الإحرام، والله أعلم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا (?) منها فليكفّر عن يمينه، وليأت الذي هو خير" (?) هو حديث متفق على صحته (?)، رواه من الصحابة عبد الرحمن (?) بن سمرة، وغيره (?)، وأكثر الروايات فيها ذكر الكفارة قبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015