المشهور أنه يجزئه كفارة اليمين (?)، وهو قول عائشة (?) - رضي الله عنها - وجماعة من الصحابة والتابعين (?) - رضي الله عنهم -، وروى مسلم (?) في صحيحه (?) عن عقبة بن عامر (?) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (كفارة النذر كفارة اليمين).
ثم هل تتعين الكفارة، أو يتخير بينها (?) وبين الوفاء بما نذر؟ فيه قولان: من (?) أئمتنا من يقول: الصحيح تعينها (?)، ومنهم من يقول: الصحيح التخيير (?) فاعلم ذلك، فإن الحاجة إليه ماسّة في الفتوى، والله أعلم.
قوله "فيما إذا قال: إن دخلت مكة، أو صليت، فهذا يحتمل الوجهين" (?).