ثبت في الصحيحين (?) من رواية ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سمع عمر يحلف بأبيه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم (?)، فمن كان حالفا فليحلف بالله، أو ليصمت)، والله أعلم.
ذكر فيما إذا حلف بالله، وزعم أنه ورّى، هل يُدَيَّنُ (?) باطنا؟ وجهان (?):
وجه: أنه لا يدين مع القطع بأنه يدين إذا قال: أنت طالق، وقال: أردت طلاقا من وثاق (?)؛ أن (?) الكفارة تتعلق بإظهار اللفظ المعظم ومخالفته، وهذا لا يزول بالتورية والإضمار بخلاف لفظ الطلاق. وقد ذكر الأصوليون، أو من ذكر ذلك منهم: أن من تلفظ بكلمة صريحة في الكفر، وزعم أنه ورّى ونوى بها ما ليس بكفر، فإنه يكفر ظاهرا و (?) باطنا (?)، والله اعلم.