أحدهما: أن الخاسق (?) والخارق (?) ما يثقب، وإن لم يثبت.
والثاني: أن الخاسق ما ثقب وثبت، والخارق ما ثقب، ولم (?) يثبت، والله أعلم.
قوله: "فإن خرق (?) طرف الهدف" (?)، كلام من (?) يجعل الهدف عبارة عن الغرض، وهو جائز، وإن كان المشهور أن الهدف عبارة عن التراب الذي يُجْمَع، و (?) نحوه، و (?) ينصب فيه الغرض المقصود بالرمي، وهو جلد، أو قرطاس، أو (?) نحوهما، و (?) لكن يطلق اسم الهدف على الغرض، وكذا بالعكس (?)، والله أعلم.
قوله في قول اشتراط الثبوت في الخواسق "هو بعيد" (?) ليس كذلك، بل هو المذهب على ما بيّناه آنفاً، والله أعلم.