شرح مشكل الوسيط (صفحة 1669)

ثم من العجب، أنه وشيخه تركا وجهاً سادساً مشهوراً، مذكوراً (?) في طريقتي العراق وخراسان (?)، وهو الأقرب و (?) الأصح عند الشيخ أبي حامد (?) الإسفرايني (?)، وصاحب المهذب (?) وصاحب البحر (?)، وغيرهم (?).

وقال صاحب الشامل (?) فيه: قال أصحابنا: هو أصح الطرق، وهو ما صار إليه أبو علي ابن خيران، من أنه تضم قيمته عند جناية الأول، وهي عشرة إلى قيمته عند جناية الثاني، وهي تسعة، فيكون ذلك تسعة عشر، ثم نقسم العشرة التي هي كمال القيمة على التسعة عشر، فما يخص عشرة منها يجب على الأول، وما يخص تسعة على الثاني، فهذا فيه الوفاء بإدراج أرش الجناية في بدل النفس، وإيجاب كمال القيمة من غير زيادة عليها (?)، ولا نقصان، ومن غير تسوية بين الجنايتين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015