القيمة) (?) مع أن القيمة عليها الاعتماد في التوزيع، لأن معرفة القيمة تقع كثيرا في مثل هذه (?) الواقعة مرتبطةً بمعرفة العدد مثل أن يعلما (?) أن لأحدهما خمسين حمامة، وللآخر مائة، وقيمة كل حمامة درهم مثلاً. والله أعلم.
وقوله: "وإن تصالحا على شيء صح البيع، واحتمل الجهل بقدر المبيع" (?) يعني به البيع (?) الذي تضمنه الصلح، لأن هذا الصلح بيع في الحقيقة. والله أعلم.
قوله: "قال: أبو الطيب بن سلمة، ما ذكره القفال صالح؛ لأن يجعله (?) أصلاً للقسمة" (?).