قوله: "وإذا رمى سهماً يقصر عن الصيد فساعدته ريح من ورائه فأصاب حل" (?).
هذا فيه نظر، كما قال شيخه (?)، ولكن (?) الحل مقطوع به من غير ذكر خلاف في كتاب الفوراني (?) و"بحر المذهب" (?) و"التهذيب" (?) والله أعلم.
قوله: " (?) المتعلق الثاني: جنس الحيوان" (?).
هذا يَحْوِج إلى تكلف (?) في توجيهه مع كونه قد قال: "لو رمى إلى شيء ظنه حجراً، فإذا هو صيد فهو حلال؛ لأنه لم يقصد حيواناً، وإن كان ذلك في نفس الأمر حيواناً؛ لأن القصد يتبع العلم، أو الظن" (?).
فكان ينبغي أن يقول: قصد مرميّ (?)، أو قصد شخص.