شرح مشكل الوسيط (صفحة 1624)

ثم (?) قال - رحمه الله -: "ثم هذا محسوب لهم من نفس الدينار إذ كان عمر لا يطالبهم بالجزية مع الضيافة" (?).

وذكر شيخه (?) أيضاً نحو هذا، والصحيح أنها زائدة على الدينار (?)، ومن المصنفين من لم يذكر غيره (?)، وما ذكراه عن عمر غير صحيح، بل صح من رواية الشافعي وغيره عن مالك بإسناده عن عمر (أنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهماً، ومع ذلك ضيافة ثلاثة أيام) (?) والله أعلم.

قوله: "لأن ذلك احتمل في الضيافة لعسر (?) الضبط" (?)

معناه: أن عدم التخصيص بأهل الفيء احتمل في الضيافة لعسر ضبط الطارقين وليس ذلك (?) بدلها من الدنانير. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015