قلت (?): ما جاء عن عمر (?) محمول على أنه عدل باثني عشر درهماً على جهة التقويم لا أنه جعلها أصلاً كما في حديث معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله مَعَافِرَ) (?) ويدل على هذا إنا روينا عن عمر - رضي الله عنه - بإسناد ثابت (أنه قابل الدينار بعشرة دراهم) (?) وروينا عنه أيضاً بإسناد ثابت أنه قابله باثني عشرة درهماً (?)، ووجه ذلك ما ذكرناه من التقويم بحسب اختلاف السعر.
وقد قال إمام الحرمين شيخه (?): "رأيت في كلام الأصحاب ما يدل على أن الأصل في الجزية الدينار كما في نصاب السرقة" فعدل المؤلف عن هذا إلى قوله "وشبب بعض الأصحاب فلم يصب" والله أعلم.
قوله: "ولو كان عليه ديون ومات قدمت الجزية على وصاياه وديونه (?) ".