أما إذا أمكن حقن دمه بدون ذلك (?) الزيادة، فلا يتجه إلا ما ذكره غيره من أنه لا يصح بذل (?) الزيادة، لا في عقد الذمة، ولا في الصلح عن القصاص، لا من السفيه، ولا من وليه (?). والله أعلم.
قال: "وأما (?) الأصهار والأحماء" (?).
فجعل الأصهار غير الأحماء، وكذا (?) ذكر ذلك (?) شيخه (?) ها هنا، وسبق من شيخه في كتاب الوصية (?)، أن الأصهار والأحماء بمعنى واحد، وأنهم أبو الزوجة، وأمها وحكى عن الأصحاب تردداً في أجدادها، وجداتها، وهذا يجيء