قوله (?): "ولو أعرض جميع ذوي القربى عن حقهم" (?).
إنما فرض ذلك في ذوي القربى دون اليتامى، أو (?) (المساكين؛ لأنه يجب استيعابهم على ظاهر المذهب (?)، فيتصور تعين المستحقين، وإعراضهم من غير) (?) تكلف (?) تصوير. والله أعلم.
قوله (?) "وإن قلنا موقوف، فإن وقعت في حصته فلا شيء، وإن وقعت في حصة غيره، فعليه جميع المهر" (?).
قطعه بهذا، واقتصاره عليه مستنكر، فإنه مبني على وجه ضعيف وهو أنه، إذا وقعت القسمة فعلى قول الوقف يتبين أن كل واحد منهم كان قد ملك عند الاستيلاء (?) الحصَّةَ المعينةَ التي خرجت له بالقسمة (?). فعلى هذا يتبين في مسألتنا أنه كان قد ملك الجارية التي وطئها قبل الوطء من حين الاستيلاء فلا