في دار الحرب ما يشترون من الأطعمة فلم أر (?) أحداً من الأصحاب يمنع (?) من التَّبَسُّط بهذا السبب، فإن كان الوجه الذي حكاه الغزالي في المنع في مسألة (?) السوق راجعاً إلى الوجه المحكي في "المهذب" (?) و"التهذيب" (?) من أنه لا يجوز لهم الأكل من غير حاجةٍ، وعند أكثر الأصحاب يجوز (?)، فينبغي أن لا يقطع بعدم المنع فيما إذا كان معه طعام، فإن ذلك الوجه جار فيه (?) كما (?) ذكر في "التهذيب" (?). والله أعلم.
قوله (?): "وعلى هذا ترددوا في أن من قال: اخترت الغنيمة ثم أعرض، هل ينفذ إعراضه؟ " (?)
هذا لا يرجع إلى ما يليه من قول الوقف خاصة، بل يرجع إلى أول الكلام في نفوذ الإعراض. والله أعلم.