"الثالث: أنه يمتنع استرقاقهم، كما امتنع قتلهم" (?).
وهذا باطل فإن قتلهم لم يمتنع احتراماً لهم فهم في ذلك كالنسوة والذرية والله أعلم.
قال: "ومنهم من ألحق السُّوْقَةَ بالعُسفاء" (?) فعبّر بلفظ السُّوْقَةَ عن أهل الأسواق، وذلك باطل من حيث اللغة، فإن السُّوْقَةَ عبارة عن الرعية من (?) الجند، وغيرهم (?). والله أعلم.
قوله: في القول الأول "كما في القلعة" (?) يعني كما سبق (?) من جواز نصب المنجنيق على القلعة المشتملة على الصبيان أو النساء، وإن كان من فيها دافعين (?). والله أعلم.