شرح مشكل الوسيط (صفحة 1578)

أمر فيه، ولا قهر.

فإن قلت: إذا حضر الوقعة تعين الجهاد عليه.

قلت (?): تجعل (?) الأجرة مقابلة لما قبل ذلك من المسير والسعي. والله أعلم.

قوله: "والصحيح أن ذلك جائز في معرض الإعانة" (?) أي لا يكون على حقيقة الاستئجار، بل على وجه المعاونة على الجهاد. والله أعلم.

قوله: "فعند ذلك يصير من فروض الكفاية" (?) تمامه أن يقول: فإذا عين الإِمام شخصاً تعين فلم يستحق عليه أجرة (?). والله أعلم.

قوله: "نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حذيفة، وأبا بكر عن قتل أبويهما" (?).

هذا غير صحيح، وهو تصحيف، وإنما هو نهى أبا حذيفة بن (?) عتبة عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015