ما ذكره من تعذر الصلاة عليه على مذهب من يقتله بعد الصلب (?)، ثم يتركه (?) حتى يتهرى (?).
وجهه: أن شرط الصلاة على الميت تقديم الغسل، أو التيمم، ولهذا لم يصل على الشهيد، والغسل، والتيمم يتعذران بعد التهري؛ لأن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين. والله أعلم.
قوله: "ومنهم من قال: ينفيهم الإمام إلى بلد معين" (?)
هذا فيه إثبات نفي، غير النفي المذكور في الوجه الذي قبله فإن ذلك (?) النفي تشريد في البلاد. والله أعلم.
وقوله: "ومنهم من قال: له الاقتصار على النفي" (?).
يعني من غير ضرب، ولا حبس (?)، وهذا ظاهر الآية (?) فإنها اقتصرت على النفي والله أعلم.