وأما السرقة، فإذا جعلت (?) نفس السرقة ركنا للسرقة الموجبة، والسرقة الموجبة مجموع نفس السرقة (?) جزء منه. والله أعلم.
قوله: "لو نقص قيمة النصاب بأكله، أو تمزيقه قبل الإخراج من الحرز" (?)
يعترض عليه بأن أكله يبطل قيمته لا (?) أنه ينقصها، فليحمل قوله: بأكله على أكل بعضه، أو على ما (?) إذا كان ذلك خرَزَة، أو نحوها (?) فبلعها ونقصت بذلك قيمتها، وفرعنا على الصحيح في أنه يجب القطع على من بلع جوهرة في الحِرْزِ وخرج منه، وهي في جوفه، وهي نصاب (?). والله أعلم.
قال: "وإنما تتعدد الكرات بأن تعاد إحكام الحرز، ويطلع المالك على الأول" (?) يعني من غير إحرازٍ، وكان ينبغي أن يقول: أو بأن يطلع المالك، غير إنا نقول (?): أراد بأن يطلع المالك، أي يحصل التعدد (بهذا وحده ويحصل أيضاً التعدد بذلك، أو لا يشترط فيه اجتماعهما، ووجه التعدد) (?) بتخلل اطلاع