قال: "الموجب السرقة ولها ثلاثة أركان: المسروق، والسرقة، والسارق" (?).
هذا في غاية الإشكال من حيث كونه جَعل السرقة ركناً للسرقة، وجَعل السارق، والمسروق ركنين لهما مع أن ركن الشيء جزء منه.
وجوابه، ما بينته في أول (?) كتاب البيع (?) من أن ركن الشيء في اصطلاح الغزالي وتصرفه (?) عبارة (?) عما لا بدَّ له (?) منه في وجود صورته (?) لكونه جزءاً منه، أو (?) لكونه لازماً له به اختصاص، وفيه احتراز عن الزمان، والمكان، والأمور العامة التي لا بدَّ منها، ولا اختصاص فيها وعن الشرط (?) الذي لا بدّ منه في وجود صحته، لا في وجود صورته.
والسارق، والمسروق (?) لا بدّ منهما في وجود صورة السرقة، وهما لازمان لهما اختصاص (?) بهما.