قوله: "وجه إسقاط الحد أن (الفاسق من أهل الشهادة عند بعض العلماء" (?).
هكذا ذكره شيخه (?)، وهو منتقض بالعبد والذمي) (?)، فإنهما أهلان للشهادة عند بعض العلماء (?)، ولا خلاف في وجوب الحد عليهما على ما ذكره هو (?) وشيخه (?) وحكاه عن المحققين، فكأنهما لم يستحضرا الخلاف في العبد والذمي.
ويمكن أن يفرق بينهما بأن الفاسق أمس وأعلق بالشهادة من العبد والذمي، ولهذا لا تقبل شهادة الفاسق المعادة (?) بعد التوبة لتعَيُّره (?) برد